قرار لسنة 1958 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل

وزير المالية،

قرر إصدار اللائحة الداخلية للجنة مقاطعة إسرائيل الآتي نصها:

مادة 1
تعقد لجنة مقاطعة إسرائيل اجتماعها العادي في الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الأول من كل شهر، وذلك إذا كانت هناك مسائل معدة للعرض على اللجنة. فإن تعذر الاجتماع في هذا اليوم، عُقد الاجتماع في اليوم التالي. ويجوز أن تجتمع اللجنة في أي يوم آخر إذا ما اقتضت الضرورة، على أن تكون الدعوة للاجتماع بناءً على طلب رئيس اللجنة أو ثلاثة من أعضائها.

مادة 2
يُبلغ كل عضو من أعضاء اللجنة بجدول أعمال الاجتماع مشفوعًا بما يناسب من البيانات والإيضاحات المتعلقة بالمسائل المطلوب نظرها في الاجتماع، وذلك قبل عقد الاجتماع بأسبوع على الأقل. على أنه يجوز في حالة الضرورة والاستعجال الاستغناء عن تبليغ الأعضاء مقدما بجدول الأعمال.

مادة 3
يصح انعقاد اللجنة حضور رئيسها وخمسة من أعضائها. وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات، رجح الرأي الذي صوت معه الرئيس.

مادة 4
يكون للجنة مقاطعة اسرائيل سكرتير يندبه رئيس اللجنة من بين موظفى مكتب مقاطعة اسرائيل ويتولى السكرتير:

مادة 5
لا يسمح لغير رئيس اللجنة وأعضائها والسكرتير بحضور الاجتماع، على انه اذا استدعى الامر اخذ معلومات شخص ما سواء كان موظفا او غير موظف فيجوز لرئيس اللجنة الموافقة على حضوره لأخذ معلوماته، دون أن يكون له حق المناقشة او التصويت.

مادة 6
يجوز للجنة أن تعهد الى عضو أو أكثر من اعضائها ببحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصها على أن تعرض نتيجة البحث على اللجنة لتقدم توصياتها في هذا الشأن.

مادة 7

يعرض محضر كل جلسة على الاعضاء فى الجلسة التالية للتصديق عليه، أو تصحيحه إن كان قد وقع فيه خطأ ويذكر التصحيح في محضر الجلسة التي جرى فيها التصحيح ويؤشر به في هامش المحضر الذى جرى عليه التصحيح.

مادة 8
اذا كان الأمر المعروض على اللجنة محالا من مجلس الوزراء تولى رئيس اللجنة إبلاغ مجلس الوزراء ما انتهت إليه اللجنة من توصيات في شأن هذا الامر، فاذا كان الامر محالا من رئيس اللجنة اتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات على ضوء توصيات اللجنة.

مادة 9
يكون لجميع أعمال اللجنة ومناقشاتها ومحاضر جلساتها وتوصياتها صفة السرية.

مادة 10
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

ls.org.ly