قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تنفيذ عقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 1993
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تنفيذ عقود
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
بعد الاطلاع
- على لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1994م.
- وبناء على ما عرضه مدير الإدارة الفنية بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ برسالته رقم 41/1/592 بتاريخ 5 ذو القعدة 1403 و.ر الموافق 2/4/1994م.
قررت
مادة 1
تمدد مدة تنفيذ مشروع إصلاح حاجز أمواج ميناء طرابلس البحري ومشروع المرحلة الثانية لميناء مصراتة البحري مقاولة شركة بيم اليوغسلافية حتى 31/12/1994 م.
مادة 2
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- منصور محمد بدر
- أمين لجنة إدارة هيئة العامة
- للنقل البحري والموانئ
- صدر في: 19 ذو القعدة 1403 و.ر
- الموافق: 30/ 4/ 1423 م.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.