Skip to main content

قرار رقم 140 لسنة 1986 م بتخويل ممارسة إجراءات الدخول والخروج عبر مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية

28 يوليو 1986

قرار رقم 140 لسنة 1986 م بتخويل ممارسة إجراءات الدخول والخروج عبر مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية

الإدارة العامة للجوازات

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 72 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة.
  • وعلى القرار رقم 194 لسنة 86 م الصادر في 7 /4/86 م بتوزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل الملغاة.
  • وعلى كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية للنقل البحري رقم 1/15/3394 المؤرخ في 25/7/86م.

 قررت 

مادة 1

يخول كل من الجوازات ببلدية الخمس وقسم الجوازات الزاوية بممارسة إجراءات الدخول والخروج عن طريق مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية فقط.

مادة 2

وعلى طالبي ممارسة الاختصاصات المشار إليها في المادة 1 استيفاء الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لتنظيم حركة الدخول والخروج عبر منافذ الدخول والخروج وتطبيق التعليمات التي تصدر عن الإدارة العامة للجوازات والجنسية في هذا الشأن.

مادة 3

على رئيس قسم الشؤون الإدارية بالإدارة العامة تزويد الجهتين المشار إليهما بالأختام والنماذج اللازمة.

  • مدير الإدارة العامة للجوازات الجنسية
  • صدر في: 22/11/1395 و.ر.
  • الموافق: 28/7/1986 م.