قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
10 أبريل 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2019
- رقم التشريع: 51
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 03 لسنة 2001 میلادی بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 15 لسنة 2003 میلادی بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية
- القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادی بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 میلادی بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 میلادی بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم ر01 لسنة 2016 میلادی بشأن الحرس البلدي.
- قرار مجلس الوزراء 133 لسنة 2014 میلادی بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 میلادی بشأن تكليف بمهام.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 ميلادي بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات..ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
- أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
- وزير الحكم المحلي المفوض