طعن رقم 106 لسنة 42 ق 1999 م
بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 28 شوال الموافق 1429/2/14 م (1999) ف بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي “رئيس الدائرة”. وعضوية المستشارين الأساتذة: أبو القاسم علي الشارف، سعيد على يوسف. وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: إسماعيل السقیفی. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق میلاد الخويلدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الإداري رقم 42/106 ق.
المقدم من: الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي.
تنوب عنه ادارة القضايا.
ضد: عمر مصطفى عبد الله احوي
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري بتاريخ 95/6/6 في القضية رقم 23/83 ق.
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص،وسماع رأي نيابة النقض والمداولة قانوناً.
الوقائع
أن تتحصل واقعات الدعوى – كما تبين من أوراق الطعن – في أن المطعون ضده أحيل الى المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، و سوی معاشه الضماني على هذا الأساس، ولحصوله على حكم قضائي بتعديل تاريخ ميلاده، أعادته الجهة التي كان يتبعها إلى عمله، ثم أحيل إلى اللجنة الطبية لتحديد نسبة عجزه حيث قررت عجزه الصحى بنسبة 80%، وعندما رفض صندوق الضمان الاجتماعي إعادة تسوية معاشه للعجز الصحي، اعترض على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانيه التي قررت إلزام المعترض ضده (صندوق الضمان الاجتماعي) بإعادة ربط معاش المعترض للعجز الصحي بدلاً من الشيخوخة من تاريخ قرار جهة الإدارة، طعن الطاعن في هذا القرار بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإدارى بمحكمة استئناف بنغازي بصحيفة دعواه رقم 23/83 المودعة قلم كتابها في 92/2/7 والمحكمة
بجلسة 1995/6/6 قضت في الدعوى بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض.
إجراءات الطعن
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1995/6/6 فقررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا في بنغازي بتاريخ 95/7/18 أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، كما أودعت بذات التاريخ مذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وبتاريخ 95/7/30 سلم صورة الطعن إلى النيابة العامة لعدم وجود المطعون ضده بموطنه المبين بتقرير الطعن باعتباره آخر موطن معلوم له. وأودع أصل الإعلان بذات التاريخ لم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو منښتندات. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون له بعد تعديل تاریخ میلاد المطعون ضده بحكم قضائي وإعادته السابق عمله، يعد رفض صندوق الضمان الاجتماعى إعادة تسوية معاشه للعجز الصحي امتناعاً عن تنفيذ حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضى.
لك صدور حكم بتعديل تاريخ ميلاد المطعون ضده بعد ذلك، خاصة وأن ذلك الحكم إنما يتعلق بتعديل تاريخ ميلاد المطعون ضده، ولا يتعلق بإعادة تسوية معاشه الضماني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك وقضى برفض إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية التي قررت إعادة ربط معاش المطعون ضده الضماني للعجز الصحي بدلاً من الشيخوخة قد جانبه الصواب وخالف القانون شأنه في ذلك شأن لجنة المنازعات الضمانية، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 93/142 الصادر بتاريخ 93/12/18 وذلك عملاً بحكم المادة 358 من قانون المرافعات.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلأً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 23/83 استئناف بنغازي بإلغاء القرار المطعون فيه.