Skip to main content

طعن رقم 103 لسنة 42 ق 1999 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 103
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 24 يناير 1999

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 7 شوال الموافق 1429/1/24 م ( 1999 ) ف – بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: د / خليفة سعيد القاضي ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الأستاذين: أبو القاسم علي الشارف، سعيد علي يوسف. وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: إسماعيل إبراهيم السقیفی. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 42/103 ق.

المقدم من: أمين صندوق الضمان الاجتماعي.

تنوب عنه – ادارة القضايا.

ضد: محمد عبد الحميد دربی.

وكيله المحامي سالم عبيده.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري بتاريخ 1995/6/6 ف – في القضية رقم 23/131 ق.

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ورأى نيابة النقض وبعد المداولة قانوناً

الوقائع

وحيث تخلص الوقائع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن المطعون ضده احيل إلى المعاش لبلوغه سن الشيخوخة وهو من موظفي الإدارة العليا، وسوى معاشه الضمانی باحتساب ما كان يتقاضاه من مقابل العمل الإضافي، ثم استبعد ما كان يتقاضاه من مقابل العمل الإضافي من دخله الذي سوى على أساسه معاشه الضمانى مما دفعه إلى الاعتراض على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت أحقيته في احتساب ساعات العمل الإضافي كاملة في المعاش و إلزام الجهة المعترض ضدها بتسوية تتضمن ذلك، طعن الطاعن في قرار اللجنة بالالغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بصحيفة دعواه رقم 23/131 المودعة قلم كتابها فی 94/5/29، و المحكمة بجلسة 95/6/6 قضت في الدعوى بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض.

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 95/6/6 فقررت ادارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا ببنغازي في 95/7/17 أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن وحافظة مستندات حوت على قرار لجنة المنازعات الضمانية وصورة من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 95/7/29 أعلن الطعن للمطعون ضده شخصيا و أودع أصل ورقة اعلانه في اليوم التالي.

وبتاريخ 95/8/24 أودع محامي المطعون ضده سند انابته ومذكرة بدفاعه خلص فيها إلى أن جهة الضمان الاجتماعي ليس لها سلطة استثنائية تطال بها تصرف جهات العمل والقول بغير ذلك تحميل لنص المادة 34/ ب من لائحة التسجيل والاشتراكات أكثر مما يحتمل وخروج به على ارادة المشرع، وأن لائحة العمل الاضافي لم تحظر تكليف موظفي الإدارة العليا بالعمل الإضافي. 

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالنقض مع الإعادة تأسيساً على أن المطعون ضده من موظفي الادارة العليا وحسب مفهوم المخالفة للمادة الثانية من لائحة العمل الإضافي لا يستحق مقابلاً عن العمل الذي يؤديه في غير أوقات العمل الرسمي.

حددت جلسة 99/1/3 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب 

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة أن الحكم المطعون فيه خالف حكم المادة 34/ ب من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش فيما ذهب إليه من أنه ليس للجهة الطاعنة الحق في محاسبة المطعون ضده عن أية مستحقات تحصل عليها من جهة عمله قبل تقاعده، لأن على جهة الضمان الاجتماعي أن تراعي أحكام التشريعات المنظمة لبدل العمل الإضافي عند احتسابه ضمن مرتبه عند تسوية المعاش الضماني ولا تعتد بمخالفة جهة الإدارة للائحة العمل الإضافي التي لا تجيز لموظفي الإدارة العليا كالمطعون ضده وهو من شاغلى الدرجة الحادية عشرة تقاضى أي مقابل عن العمل الإضافي، والحكم المطعون فيه خالف ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث أن ما ينعاه الطاعن سديد ذلك أن لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالوحدات الإدارية الصادرة بتاريخ 77/11/9 قد حددت فئات الموظفين الذين يستحقون مقابل العمل الإضافي الذي يؤدونه بعد ساعات الدوام الرسمي بأن نصت على أن ” يستحق كل موظف من الدرجة الأولى فما دون… يؤدي عملاً بعد ساعات العمل الرسمي أن يتقاضى أجراً إضافياً عن الساعات التي يؤدي فيها هذا العمل طبقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذه اللائحة.

ومفاد ذلك أن الموظفين الذين تزيد درجاتهم عن الأولى ( العاشرة حالياً ) لا يستحقون مقابل العمل الإضافي عن الأعمال التي يؤدونها بعد ساعات العمل الرسمية لأن هذا المقابل ميزة من مزايا الوظيفة العامة تحكمه القواعد المنظمة له بلائحة تنظيم العمل الإضافي وهي قواعد آمرة لا تجوز مخالفتها، وينبني على ذلك أن ما يصرف للموظف مقابل العمل الإضافي بالمخالفة للأحكام المنظمة له لا يدخل ضمن المرتب الفعلي الذي يحسب على أساسه الاشتراك الضماني، أو في تسوية معاشه الضمانی ويتعين تبعاً لذلك إعادة تسوية المعاش الضماني باستبعاد العناصر التي لا تدخل في حساب المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده عند تقاعده يشغل احدی الدرجات العليا التي تعلو الدرجة العاشرة – وهو ما لا ينازع فيه – وقد صرفت له جهة عمله مقابل العمل الإضافي وتم احتسابه ضمن المرتب الذى سوى على أساسه معاشه الضماني ثم أعاد صندوق الضمان الاجتماعي تسوية معاشه الضمانی باستبعاد ما كان قد تقاضاه من مقابل العمل الإضافي تأسيساً على أنه لا يستحق هذا المقابل عملاً بحكم المادة الأولى من لائحة العمل الإضافي المشار إليها وبالتالي لا يدخل ضمن المرتب الذي يحتسب على أساسه المعاش الضماني، وخطأ الإدارة التي کان يعمل معها المطعون ضده في صرف مقابل العمل الإضافي رغم انه لا يستحقه، لا يلزم صندوق الضمان الاجتماعي في الإبقاء على هذا المقابل ضمن مرتبة التي يحتسب على أساسه معاشه الضمانی.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وأيد قرار لجنة المنازعات الضمانية فيما انتهت إليه من احقية المطعون ضده في احتساب ساعات العمل الإضافي كاملة في المعاش وإلزام الجهة الطاعنة باعادة تسويته بما يتضمن ذلك باعتباره حقاً مكتسباً له دون أن يتحقق من مدى انطباق أحكام لائحة العمل الإضافي على المطعون ضده من عدمه مما يجعل الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويضحى جديراً بالنقض. وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون أن الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة وعملاً بالمادة 358 مرافعات تقضي الدعوى الإدارية رقم 23/131 ق بإلغاء القرار المطعون فيه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوة الإدارية رقم 23/131 ق استئناف بنغازي بإلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية للمطعون فيه.