أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1307-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1307
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 3 مارس 2002

طعن جنائي رقم 1307-45 ق

خلاصة المبدأ 

 الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه – رد الحكم عليه بما لا يفنده – أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 1997.8.6 بدائرة مكتب مكافحة المخدرات:

  1. تعامل بقصد الاتجار في مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا بان اشترى لأجل البيع مادة الحشيش المبينة وصفا ونوعا ووزنا بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق على النحو المبين بالأوراق.
  2. حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، بأن ضبط بحيازته مادة الحشيش المبينة الوصف السابق، وقد وقعت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من وقوع الجريمة السابقة وعلى النحو المبين بالأوراق.

قدمت النيابة العامة المتهم إلى غرفة الاتهام طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 37، 42، 46 من القانون رقم 7/1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 76/2 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك ومحكمة جنايات طرابلس بعد ان نظرت الدعوى قضت حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه ألف دينار عما نسب إليه، وأمرت بنشر ملخص الحكم وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.16، وبتاريخ 1998.4.18، قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض بتقرير لدى ضابط السجن المختص، ثم أودع دفاعه مذكرة بأسباب الطعن موقعة من بتاريخ 1998.5.11 لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت في ختامها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 2002.1.1 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع، ذلك أنه دفع أمام المحكمة مصدرة الحكم ببطلان اعترافه بمحضر الضبط لانتزاعه منه بوسيلة الضرب الا ان المحكمة اعتبرت دفعه بأنه قول مرسل خال من الدليل رغم التقرير الطبي المرفق بالأوراق وإدانته بناء على ذلك الاعتراف الباطل الأمر الذي يعيب حكمها ويوجب نقضه.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى اعترافه بمحضر ضبط الواقعة، ورد على ما أثاره دفاعه من تعرض الطاعن للإكراه البدني بأن ذلك قول مرسل خال من الدليل، ولا يوجد بالأوراق ما يؤكده وان المحكمة تلفتت عنه.

لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعن التي أودعها بجلسة المحاكمة أن المدافع عنه دفع ببطلان الاعتراف الذي صدر عنه بمحضر جمع الاستدلالات تحت تأثير الضرب الذي نتج عنه إصابات في مقدمة ومؤخرة الصدر بواسطة عصا وذلك منذ أسبوع في تاريخ يتفق وحصول الواقعة حسبما أورده الطبيب الشرعي في تقريره، وكان من المقرر أن الاعتراف يجب الا يعول عليه متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره وأنه إذا تمسك المتهم بان الاعتراف المنسوب صدوره عنه قد جاء نتيجة الإكراه تعين على محكمة الموضوع تحقيق دفاعه وبحث الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم قد نكلت على نحو ما سلف عنه تحقيق ذلك وعولت على اعترافه في الإدانة موردة في الرد على الدفع ما لا يصلح لتفنيده الأمر الذي يجعل الحكم معيبا ويتعين نقضه دون حاجة لمناقشة باقي مناعي الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.