Skip to main content

طعن رقم 43 لسنة 50 ق 2005 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 43
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 1 يناير 2005

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 1 من ذي الحجة الموافق 1373/1/1 و.ر (2005 ف) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ الطاهر خليفة الواعر “رئيس الدائرة”. وعضوية المستشارين الأستاذين: فوزي خليفة العابد، الشريف علي الأزهري. وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: علي محمد البوسيفي. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 50/43 ق.

المقدم من: 1- الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي بصفته 

وتنوب عنه “إدارة القضايا”.

ضد: حسين عمر الجوهري.

محاميه/ عبدالرزاق عیسی حویل.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي- دائرة القضاء الإداري – بتاريخ 1371/1/28 و.ر – (2003) ف – في القضية رقم: 28/137 ق.

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة، ورأي نيابة النقض، والمداولة قانوناً.

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 28/137 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 98/15 ف والمتضمن رفض منازعته مع ما يترتب على ذلك من آثار قال شرحاً لذلك أنه يقيم بالجماهيرية ومن المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي بعد انتهاء خدمته لسبب العجز الكلي حيث تم ربط معاشه الضماني إلا أن صندوق الضمان الإجتماعي كان يقوم بين الحين والأخر بالخصم من معاشه بحجة أنه كان خارج الجماهيرية مخالفا بذلك نص المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

بتاريخ 2003/1/28 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003/3/11 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم كتاب المحكمة العليا وأودعت مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وحافظة مستندات حوت صورة الحكم المطعون فيه. 

بتاريخ 2003/3/11 ف أعلن الطعن للمطعون ضده وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي ليوم الإعلان. 

بتاریخ 4/15/ 2003 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات حوت سند وكالته ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها. 

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً مع النقض والإعادة، وبالجلسة تمسكت برأيها و حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من ثلاثة وجوه:

الأول: أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء القرار الطعين على أن المطعون ضده كان يقيم خارج الجماهيرية لفترة قصيرة لا تدل على الإقامة العادية، وأن النص على عدم استحقاق المعاش الضماني عن المدة التي يقيم فيها غير الوطني خارج الجماهيرية يقصد به الإقامة الإعتيادية وليست المؤقتة، وهذا الذي انتهى إليه الحكم يخالف أحكام لائحة معاشات الضمان المعدلة بالقرار رقم 86/328 ف التي تنص على عدم استحقاق المعاش الضماني عن المدة التي يقيم فيها غير الوطني خارج الجماهيرية دون تحديد المدة التي ترتب عدم استحقاق المعاش سواء كانت طويلة أم قصيرة إعتيادية أم مؤقتة فالنص جاء عاما ومطلقا والقاعدة أن العام يجري على عمومه والمطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده أو يخصصه.

الثاني: استند الحكم المطعون فيه على شهادة العلم والخبر المقدمة من المطعون ضده برغم أن هذه الشهادة ليس لها أية حجية في الإثبات وقد قدم الطاعن الدليل الذي يدحض ما ورد بهذه الشهادة وهو جواز سفر المطعون ضده، وحتى بفرض صحة ما ورد بالعلم والخبر فهو قاصر على إقامة أسرة المطعون ضده والمعول عليه في استحقاق المعاش الضماني لغير الوطني وفق المادة 32 من اللائحة المشار إليها يكون بالنظر إلى إقامة صاحب المعاش وليس عائلته.

الثالث: أن استناد الحكم المطعون فيه على نص المادة 42/أ من قانون الضمان الاجتماعي كان في غير محله ذلك أن كفالة حقوق أصحاب المعاشات الضمانية من أي إسقاط أو وقف يلحق بها يكون في حالة عدم مراعاة ما يقرره قانون الضمان الاجتماعي ولوائحه، ولما كانت لائحة المعاشات الضمانية التي أعتمد عليها القرار المطعون فيه من بين اللوائح الصادرة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي فإن استناد الحكم للنص المذكور يكون في غير محله.

وحيث أن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 32 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1986/328 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي نصت على أن ( يقتصر صرف المعاش أو الإعانة الإجمالية إلى المشترك المضمون غير الوطني دون غيره، وفي حالة وفاته يصرف المعاش أو الإعانة الإجمالية للمستحقين عنه من أفراد أسرته أو إلى وكيلهم داخل الجماهيرية ) كما نصت الفقرة الثالثة على أنه ( مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية، إذا ما أستحق المشترك المضمون غير الوطني معاشاً وفقاً لأنظمة الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي، فيصرف له أو للمستحقين عنه طالما كانوا مقيمين على أرض الجماهيرية، ولا يستحق هذا المعاش عن المدة التي يقيم فيها المضمون غير الوطني خارج الجماهيرية ). 

ومفاد ذلك أنه في حالة وفاة المشترك المضمون غير الوطني يصرف المعاش الضماني للمستحقين عنه من أفراد أسرته طالما كانوا مقيمين داخل الجماهيرية، وأن هذا المعاش يستحق للمضمون المشترك غير الوطني دون غيره وذلك إذا كان على قيد الحياة ومقيما على أرض الجماهيرية وأن المدة التي يقيم فيها المضمون غير الوطني خارج الجماهيرية لا يستحق عنها هذا المعاش. 

ولما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده وهو مضمون مشترك غير وطني سافر خارج أرض الجماهيرية وذلك من تاريخ 1997/1/26 ف وحتى 1997/2/14 ف ومن تاريخ 1997/8/15 ف وحتى 1997/10/9 ف وأن صندوق الضمان الاجتماعي قام بخصم مبلغ 174، 949 دينار ليبي باعتبار أن مدة سفره لا يستحق عنها المعاش الضماني وفق لائحة المعاشات الضمانية المعدلة بالقرار المشار إليه انفاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الطعين المتضمن عدم استحقاق المطعون ضده وهو مضمون مشترك غير وطني المعاش الضماني عن المدة التي أقام فيها خارج الجماهيرية، فأنه يكون بذلك قد خالف القانون على النحو السالف بيانه بما يستوجب نقضه. وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 28/137 في محكمة استئناف بنغازي برفضها.