قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والموانئ
بعد الاطلاع
قــررت
مادة 1
يعتبر دفتر البحارة المقصود في تطبيق أحكام هذا القرار المنصوص عليه في القانون البحري الليبي مستندا رسميا ضمن مستندات السفن التي ترفع العلم الليبي.
مادة 2
يعتمد نموذج دفتر البحارة المرافق لهذا القرار وعلى ربابنة السفن الوطنية حمله وتقديمه للسلطات البحرية بميناء الوصول أو كلما طلبته إدارة الشؤون البحرية
مادة 3
يعاقب على عدم حمل دفتر البحارة أو تدوين البيانات المدرجة او عدم تقديمه للسلطات البحرية بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 153 من قانون الموانئ لسنة 1970 م.
مادة 4
لا يخل نظام العمل بدفتر البحارة المنصوص عليه في هذا القرار بنظام العمل بدفتر الحوادث الرسمي للسفينة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.