اتفاقية التعاون الثقافي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتشاد
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: تشاد
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 16 يوليو 1994
- تاريخ النفاذ: 16 يوليو 1994
- تاريخ التصديق: 16 يوليو 1994
اتفاقية التعاون الثقافي والفني والعلمي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد
- أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد.رغبة منهما في إرساء التعاون بينهما في مجالات التربية والعلوم والثقافة والفنون والإعلام والرياضة والشباب
- وإيمانا منها بتدعيم روابط الصداقة والأخوة القائمة بين كليهما.
- وفقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين بتاريخ 24 ذو الحجة الموافق 4 الصيف یونیو 1423 ميلادية 1994م.
اتفقتا على مايلي :-
مادة 1
اتفق البلدان على تنمية ودعم أواصر التعاون بينهما في مجالات التعليم والتكوين المهني والعلوم والفنون والثقافة والإعلام والرياضة والشباب.
مادة 2
يعمل البلدان على تبادل المدرسين وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم وغيرهم من المتخصصين في المجالات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
مادة 3
- يقدم كل من البلدين في حدود إمكاناته ووفق نظمه إلى البلد الآخر ، وبالطرق الرسمية منحا دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمي والتدريب المهني.
- يعمل البلدان على دراسة الشروط والمعايير اللازمة لمعادلة..الشهادات الممنوحة من المؤسسات التعليمية والاعتراف بها في كلا البلدين.
- تشكيل فريق عمل موحدة لوضع أسس التكامل وتوحيد المناهج الدراسية والنظم التعليمية.
مادة 4
يحرص البلدان على أن تقدم الكتب الدراسية المقررة في بلديهما والوسائل الاعلامية معلومات صحيحة عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.
مادة 5
يشجع البلدان تبادل الكتب والمطبوعات الثقافية والعلمية والتعليمية والاعلامية كما يعملان على تبادل البعثات العلمية في مجال الآثار والمخطوطات التاريخية.
مادة 6
يشجع البلدان تبادل أشرطة الخيالة والبرامج الإذاعية والوثائقية والمعارض الفنية والفرق المسرحية والرياضية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والأسابيع الثقافية والندوات والمؤتمرات.
مادة 7
يتبادل البلدان في حدود امكانياتهما التجهيزات والوسائل التربوية والتعليمية والبرامج الإعلامية والثقافية والفنية.
مادة 8
يعمل البلدان على دعم برامج محو الأمية والمحافظة على الثقافة العربية وتحقيقا لذلك:
تقوم الجماهيرية العظمى بإنشاء وادارة مراكز ثقافية ودعم مدارس تعليم المناهج العربية وتقدم في حدود إمكاناتها دعما ماديا وبشريا لبرامج جمهورية تشاد في هذا المجال.وتقوم جمهورية تشاد بفتح مراكز ثقافية في الجماهيرية العظمى.
مادة 9
يعمل البلدان على تطوير التعاون المثمر بين الجامعات ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين وللجهات المختصة أن تعقد اتفاقيات تنظم أوجه هذا التعاون.
مادة 10
يعمل البلدان على إقامة تعاون وثيق بين مؤسساتهما الإذاعية والصحفية وتطوير برامج التعاون الأخباري والفني بين وكالتي اتباع.البلدين ، وتسهيل تبادل الصحفيين للقيام بتحقيقات صحفية عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتغطية الاحتفالات والمناسبات القومية في كلا البلدين.
مادة 11
يقوم البلدان بوضع برامج عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن بعد المصادقة عليها من كلا البلدين.
مادة 12
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد البلدين البلد الآخر كتابيا برغبته في تعديلها او الغائها ويتم العمل بالأخطار بمضي سنة على تاريخه.
مادة 13
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتبادل وثائق التصديق عليها طبقا : للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتكون مكملة للاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين في انجامينا بتاريخ 13 صفر 1392هـ الموافق 1974/3/7.
- حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس
- في 7 صفر الموافق 16 من شهر ناصر يوليو 1423 ميلادية 1994م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساوا في القوة القانونية.
- جمهورية تشاد/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- جمعه المهدي الفزاني.أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة
- احمد عبد الرحمن حقار وزير الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية