Skip to main content

اتفاقية التعاون الثقافي بين الجماهيرية العربية الليبية الثورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية

نشر في

الجماهيرية العربية الليبية الثورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية

  • رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في توفيق عرى التعاون في الميادين الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والإعلامية والرياضية بينهما وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل إن سيادة القومية وعدم التدخل في شئون البلد الا خر الداخلية ، فقد اتفقا على مايلي : 

مادة 1

يعمل الطرفان المتعاقدان طی تشجيع كل نشاط يستهدف تعريف البلد الواحد بالآخر في المجالات الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والا لامية والرياضية.

مادة 2

يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة وتنمية العلاقات الطيبة بين ميزاتها الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والاعلامية والرياضية ، كما يشجعان على تبادل الزيارات بينهما بهدف الاستفادة من خبرتها وتجربتها.

مادة 3 

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحا دراسية في المجالات النظرية والعلمية والتدريب والبحث العلمي. 

مادة 4

يعمل الطرفان المتعاقدان على زيادة المعرفة بآداب الطرف الآخر وفلوله وتاريخه وجغرافيته ويضع كل طرف المعلومات والبيانات الخاصة بذلك تحت تصرف الط ر 

مادة 5

يشجع الطرفان تبادل وترجمة والشر الكتب والمجلات الثقافية والقومية والعالمية والتعليمية والإعلامية التي يصدرها الطرق الأخر  العود 40 دقيقة ما بينه وله اسمه اسم امیر .

مادة 6

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض والفرق الفنية بما فيها الفرق المسرحية والموسيقية في فرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية في المناسبات الوطنية لبلد الطرف الآخر.

مادة 7

يتبادل الطرفان المتعاقدان الأشرطة السينمائية والمرئية والمواد الإعلامية ويشجعون على تدعيم الاتصالات المباشرة بين الاذاعتين المسموعة والمرئية والأجهزة الا لامية في كلا الوالدين وتبادل الزيارات والبرامج.

مادة 8

يتفق الطرفان على وضع برامج تنفيذية تشتمل على تفاصيل تطبيق بنود هذه الاتفاقية على أن تكون قابلة للتجديد كل عامين.

مادة 9 

تكون مساهمة الطرفين المتعاقدين في تنفيذ هذه الاتفاقية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 10

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ إبلاغ كل طرف للاخر بالتصديق عليها طيظ للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 11

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر كتابيا بتعديلها او الغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء مدتها.

  • حررت هذه الاتفاقية في بيانغبون ۱ رمضان ۸وات الموافق 1 أغسطس ۱۹۷۸م من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الكورية وكل ما الحصين متساو في القوة القانونية 
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الأشتراکی 
  • حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبي 

الإتفاقيات ذات الصلة