قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين قائد عام للقوات المسلحة
23 أكتوبر 1976
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أكتوبر 1976
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين قائد عام للقوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وبناء على ما عرضه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
قرر
مادة 1
يعين المقدم أبو بكر يونس جابر – عضو مجلس قيادة الثورة – قائدا عاما للقوات المسلحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 30 شوال 1396هـ
- الموافق 23 أكتوبر 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.