قرار رقم 698 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.