Skip to main content

طعن جنائي رقم 1433-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1433
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2002

طعن جنائي رقم 1433-43 ق

خلاصة المبدأ 

 الدفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه – دفع جوهري – عدم الرد عليه – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بتاريخ 12/7/95 إفرنجي بدائرة مركز شرطة الماية حازا مادة مخدرة بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كون الأول ممن يناط به مكافحة هذه الجريمة وذلك بأن ضبطت بحوزتهما قطع المخدرات المبينة نوعاً ووصفاً ووزناً بتقرير خبير التحليل الكيماوية المرفق لغرض بيعها حالة كون المتهم الأول شرطي وعلى النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت مـن غـرفة الاتهام بمحكمة الـزاوية الابتدائيـة إحالتهما على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبتهما بالمواد 1 ، 2 ، 35 ف أ وفقرة 2 بند ب من القانون رقم 7 لسنة 90 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والغرفة قررت ذلك والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى وأصدرت فيها حكما قضى حضوريا:

  • أولا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه بألفين وخمسمائة دينار وبمصادرة المادة المضبوطة وأمرت بنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في جرائد الفجر الجديد والشمس والميزان على نفقته وبلا مصاريف جنائية.
  • ثانيا ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/7/25 ميلادية فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن بتاريخ 31 من نفس الشهر والسنة وبتاريخ 9/8 من نفس السنة أودع المحامى المدافع عنه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وحددت لنظره جلسة 2/4/2002 إفرنجي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقرر له فى القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أن المحامى المدافع عنه قد دفع أمام قاضي تمديد الحبس الاحتياطي وغرفة الاتهام وأمام المحكمة المطعون فى قضائها بأن اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات أخذ منه كرها وطلب عرضه على الطبيب الشرعي غير أن النيابة العامة وقاضي التمديد رفضا طلبه واكتفي قاضي التمديد بالاطلاع على جسم الطاعن وإثبات أن هناك بعض الكدمات البسيطة ناتجة عن الضرب الذي تعرض له بتاريخ القبض عليه وقد طرحت المحكمة هذا الدفع بحجة أنها لم تقتنع به ولأنه لمجرد الهروب من العقاب والاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين ومن كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقوال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي وأمام محكمة الموضوع وأقوال مأمور الضبط القضائي وما جاء فى تقرير خبير التحاليل الكيماوية أورد وهو بصدد التدليل على قضائه بالادانة قوله ـ وحيث إنه بالنسبة للمتهم الاول ـ الطاعن ـ فإن تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار وعلى النحو المبين بالقيد والوصف فإنها ثابتة فى حقه ثبوتا قطعياً لا شك فيه استنادا إلى اعترافه بها اعترافاً صريحا وصحيحاً على نحو ما سلف ذكره وإلى ما جاء فى تقرير الخبير بأن المادة المضبوطة مع المتهم هي من مخدر الحشيش وأقوال مأمور الضبط القضائي فرحات الشرع حركات … أما إدعاء المتهم بأن أقواله واعترافاته كانت  وليدة إكراه فإن هذا القول لا تقتنع به المحكمة وهو مجرد وسيلة للهروب من العقاب والإفلات منه و لأنه يخالف الواقع وما ثبت بالدليل القاطع.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف يجب الا يعول عليه متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره فإذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات كان وليد إكراه فإنه كان يتعين عليها أن تتولى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الاكراه وسببه وعلاقته بالاقوال التى قيل بصدورها عنه بأسلوب سائغ عقلا ومنطقاً وكان الثابت من محضر جلسة مد الحبس الاحتياطي وجلسة المحاكمة أن الطاعن قد أنكر ما نسب إليه فى جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة المطعون فى قضائها ودفع المحامى المدافع عنه بمرافعة الشفوية والمذكورة المقدمة منه بأن اعتراف موكله بمحضر جمع الاستدلالات كان وليد إكراه مادي تعرض له وبأن قاضي مد الحبس الاحتياطي بعد قيامه بالكشف على جسم الطاعن اثبت وجود كدمات بسيطة عليه مما يدل على أنه تعرض اللاكراه المادي وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر فى شأن طرح ذلك الدفع قاصرا لا يؤدى الى طرحه ذلك أنه لم يتعرض بالبحث والتمحيص لما أثبته قاضي مد الحبس من أن هناك بعض الكدمات البسيطة على جسم الطاعن ويقول كلمته فيه بأسلوب سائغ عقلا ومنطقاً وله فى الاوراق ما يؤيده بما يكون معه نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب فى هذا الخصوص فى محله الامر الذى يتعين معه نقضه مع الاعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.