قرار لسنة 1972 م بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص في الميزانية العامة للدولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط على أبواب مصروفاتها العادية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 1972
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
قرار لسنة 1972 م بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص في الميزانية العامة للدولة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط على أبواب مصروفاتها العادية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972 م،
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن توزيع الاعتماد المالي المخصص للمؤسسة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972 م على الأبواب المختلفة مصروفاتها الإدارية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة والنفط،
قرر
مادة 1
ووفق على تخصيص الاعتماد المالي المدرج في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972م، لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، في القسم الثامن عشر، الفرع – دعم الهيئات والمؤسسات العامة، والبالغ مجموعها 600.000 د.ل ستمائة ألف دينار – للمصروفات العادية للمؤسسة المذكورة، موزعة على أبواب المرتبات والمهايا والمصروفات العمومية والأعمال الجديدة، حسب الجدول المرفق، وطبقا للبنود الواردة في كل باب منها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار ابتداء من أول السنة المالية 1971/1972م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذي الحجة 1391 هـ
- الموافق 17 يناير 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.