Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

30 أبريل 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى المادة 98 من القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تنهي الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يونيو 1972م.ويعاد تشكيل هذه المجالس في شهر يوليو 1972 م. طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.

مادة 2

على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي العقيد/ معمر القذافي
  • عن/ وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأول 1392 هـ
  • الموافق 30 أبريل 1972 م