Skip to main content

قرار رقم 1273 لسنة 2018 م بشأن الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين غير المقيدين على منح دراسية

25 يوليو 2018

قرار رقم 1273 لسنة 2018 م بشأن الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين غير المقيدين على منح دراسية

وزير التعليم،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير الصادر في 2011/08/03 ميلادي.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي. 
  • وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وتعديلاته. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام. 
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل المتعارف عليه بالاتفاقيات والأعراف الدولية وبناء على فرض بعض الدول رسوما دراسية حسب قوانينها على الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج يجوز للجامعات الليبية قبول طلاب وافدين من غير المقيدين على منح دراسية للدراسة بها شريطة دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القرار.

مادة 2

يقصد بالرسوم الدراسية المشار إليها في المادة السابقة، المبالغ المالية التي يجب أن يدفعها الطالب الوافد غير المقيد على منحة، نظير التحاقه للدراسة بإحدى الجامعات الليبية، ولا تشمل تلك المبالغ تكلفة الإعاقة والإقامة بالأقسام الداخلية، أو الرسوم الأخرى المصاحبة للعملية التعليمية.

مادة 3

تتحدد قيمة الرسوم الدراسية سنوياً وفقا لما يلي:

1. الشهادة الجامعية:
العلوم الإنسانية5,000 $دولار امريكي سنوياً
العلوم التطبيقية6,000 $دولار امريكي سنوياً
التخصصات العلمية 7,000 $دولار امريكي سنوياً
التخصصات الطبية8,000 $دولار امريكي سنوياً
2.الإجازة العالية (الماجستير)10,000 $دولار امريكي سنوياً
3.الإجازة الدقيقة (الدكتوراه)12,000 $دولار امريكي سنوياً

مادة 4

تدفع الرسوم الدراسية المقررة دفعة واحدة، أو قسطين متساويين ولا يسمح للطلاب الالتحاق بالدراسة مهما كانت الأسباب مالم يقم بتسديد القسط الأول، ولا يجوز استرجاع الرسوم المدفوعة، وهنا لأحكام هذا القرار.

مادة 5

يتم تحصيل الرسوم الدراسية من طريق خزينة الجامعة وفقا للنماذج المعتمدة من وزارة المالية.

مادة 6

يجوز تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل إعفاء بعنى الطلبة الوافدين غير المقيدين على منح دراسية، من دفع الرسوم الدراسية المنصوص عليها بهذا القرار، كما يجوز إعفاء بعض الفئات من دفع تلك الرسوم، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وذلك بقرار من وزارة التعليم.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه كما يلغى كل حكم يخالفه.

  • د. عثمان عبد الجليل محمد
  • وزير التعليم
  • صدر في مدينة طرابلس
  • الموافق 25/ 7/ 2018 م