Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة

31 مايو 1975

قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تعدل الفقرة أ من المادة 1 من القرار المذكور على النحو الآتي:

يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد معمر القذافي
  • القائد العام للقوات المسلحة
  • صدر في 20 جمادى الأولى 1395 هـ
  • الموافق 31 مايو 1975م