Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن رفع المكافأة المقررة للمستجدين بالشرطة أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية

2 أبريل 1975

قرار لسنة 1975 م بشأن رفع المكافأة المقررة للمستجدين بالشرطة أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 91 هـ م72/ بشأن الشرطة،
  • وعلى قرار المجلس الصادر بتاريخ 13ربيع الثاني 1392هـ الموافق 27 مايو 1972م بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1 

ترفع المكافآت الشهرية المقررة للمستجدين بالشرطة من عشرين ديناراً إلى أربعين ديناراً 40.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد، عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 20 ربيع الأول 1395هـ
  • الموافق 2 ابريل 1975م