قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أبريل 1976
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التعليم العالي, الميزانية
قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 105 لسنة 1971م بإنشاء المعهد العالي للنفط.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1976م بإنشاء الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396/1976م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.
قرر
مادة 1
تقررت ميزانية مصروفات المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ 1976م بمبلغ 450.000 د.ل أربعمائة وخمسون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أ المرفق – المصروفات.
مادة 2
تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الدعم المخصص للمعهد في البند 18 من القسم 24/ دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/ 1976م حسب الجدول ب المرفق – الإيرادات.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 ربيع الثاني 1396
- الموافق 14 إبريل 1976م
اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976م
أ المصروفات
الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور
- بند 1- المرتبات والمهايا 276.000
- بند 2- الأجور 86.000
- بند 3- مخصصات نقدية وعينية 19.000
جملة الباب الأول 381.000
البند الثاني: المصروفات العمومية
- بند 1- شراء مواد وخامات 1.000
- بند 2- شراء مستلزمات لغير العاملين 1.000
- بند 3- مكافآت لغير العاملين 1.000
- بند 4- وقود وزيوت وقوى محركة 3.000
- بند 5- قطع غيار ومهمات وأدوات 9.000
- بند 6-مصروفات الصيانة 3.000
- بند 7- استئجار معدات وآلات ووسائل النقل 1.000
- بند 8- مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة والتبريد 9.000
- بند 9- أدوات مكتبية وقرطاسية وكتب ونفقات طبع 7.000
- بند 10- نقل وانتقالات عامة ومواصلات 10.000
- بند 11- إعلان وعلاقات عامة ومعارض 5.000
- بند 12- التدريب والبعثات الدراسية 2.000
- بند 13- اشتراكات وحصص دولية ومحلية 1.000
- بند 14- مصروفات خدمية 3.000
- بند 15- الإيجارات 6.000
- بند 16- الضرائب والرسوم 1.000
جملة الباب الثاني 63000
الباب الثالث: الأعمال الجديدة
- بند 1- أثاث للمكاتب والمخازن 2.000
- بند 2- سيارات وآلات 2.000
- بند 3- آلات مكتبية كاتبة وحاسبة وتصوير ونسخ 2.000
جملة الباب الثالث 6.000
إجمالي المصروفات 450.000
ب. الإيرادات
الدعم الحكومي 450.000