Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976

14 أبريل 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تقررت ميزانية مصروفات المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ 1976م بمبلغ  450.000 د.ل أربعمائة وخمسون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أ المرفق – المصروفات.

مادة 2

تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الدعم المخصص للمعهد في البند 18 من القسم 24/ دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/ 1976م حسب الجدول ب المرفق – الإيرادات.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • الرائد عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 14 ربيع الثاني 1396
  • الموافق 14 إبريل 1976م

اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976م

أ‌ المصروفات

الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور

  • بند 1- المرتبات والمهايا 276.000
  • بند 2- الأجور 86.000
  • بند 3- مخصصات نقدية وعينية 19.000

جملة الباب الأول 381.000

البند الثاني: المصروفات العمومية

  • بند 1- شراء مواد وخامات 1.000
  • بند 2- شراء مستلزمات لغير العاملين 1.000
  • بند 3- مكافآت لغير العاملين 1.000
  • بند 4- وقود وزيوت وقوى محركة 3.000
  • بند 5- قطع غيار ومهمات وأدوات 9.000
  • بند 6-مصروفات الصيانة 3.000
  • بند 7- استئجار معدات وآلات ووسائل النقل 1.000
  • بند 8- مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة والتبريد 9.000
  • بند 9- أدوات مكتبية وقرطاسية وكتب ونفقات طبع 7.000
  • بند 10- نقل وانتقالات عامة ومواصلات 10.000
  • بند 11- إعلان وعلاقات عامة ومعارض 5.000
  • بند 12- التدريب والبعثات الدراسية 2.000
  • بند 13- اشتراكات وحصص دولية ومحلية 1.000
  • بند 14- مصروفات خدمية 3.000
  • بند 15- الإيجارات 6.000
  • بند 16- الضرائب والرسوم 1.000

جملة الباب الثاني 63000

الباب الثالث: الأعمال الجديدة

  • بند 1- أثاث للمكاتب والمخازن 2.000
  • بند 2- سيارات وآلات 2.000
  • بند 3- آلات مكتبية كاتبة وحاسبة وتصوير ونسخ 2.000

جملة الباب الثالث 6.000

إجمالي المصروفات 450.000

ب‌. الإيرادات

الدعم الحكومي 450.000