قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تقررت ميزانية مصروفات المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ 1976م بمبلغ  450.000 د.ل أربعمائة وخمسون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أ المرفق – المصروفات.

مادة 2

تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الدعم المخصص للمعهد في البند 18 من القسم 24/ دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/ 1976م حسب الجدول ب المرفق – الإيرادات.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976م

أ‌ المصروفات

الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور

جملة الباب الأول 381.000

البند الثاني: المصروفات العمومية

جملة الباب الثاني 63000

الباب الثالث: الأعمال الجديدة

جملة الباب الثالث 6.000

إجمالي المصروفات 450.000

ب‌. الإيرادات

الدعم الحكومي 450.000

ls.org.ly