قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مواعيد التدريب العسكري الأساسي ودورات التدريب المتقدم والراقي
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يجرى تدريب من يستدعون من الطلبة والطالبات التدريب العسكري الأساسي في المواعيد التالية من كل عام:
أما المستدعون من غير الطلبة والطالبات فيجرى تدريبهم في المواعيد التي تحددها رئاسة الأركان العامة بالقوات المسلحة وتخطرهم بها.
ويجوز زيادة مدد التدريب إذا تطلب ذلك نوع السلاح أو ضرورة التدريب.
مادة 2
تكون مدة التدريب المتقدم أو الراقي ستة أسابيع سنوياً، وتنظم في دورات مدة كل منها أسبوع، على أن تجرى دورة للمتدرب كل شهرين.
ويجوز زيادة المدة إذا تطلبت ذلك ضرورة التدريب أو نوعية السلاح أو طبيعة عمل المتدرب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.