Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مكافآت المستدعين للتدريب العسكري العام

15 يوليو 1974

قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مكافآت المستدعين للتدريب العسكري العام

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

في تطبيق أحكام المادة 6 من قانون التدريب العسكري العام المشار إليه, تحدد المكافأة المالية للمتدرب من غير الموظفين والعمال عن مدة تدريبه بما لا يقل عن دخله من العمل الذي كان يزاوله قبل استدعائه للتدريب إذا ترتب على هذا الاستدعاء انقطاع هذا الدخل. فإذا كان دخل المتدرب غير محدد منح مكافأة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور.

ولا تصرف هذه المكافأة للمستدعى إذا كان من ذوي الدخول الدائمة والمستمرة في مدة تدريبه.

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يمنح المستدعي للتدريب عن فترات تدريبه الذي يتسم بالخطورة أو الذي يتطلب جهداً غير عادي مكافأة خطر، وذلك في الحدود وبذات الأوضاع والشروط المقررة في شأن صرف علاوة الخطر لنظرائه من منتسبي القوات المسلحة المساوين له في الرتبة والمتفقين معه في طبيعة العمل.

مادة 3

تصرف المكافآت المنصوص عليها في المادتين السابقتين من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ نظام التدريب العسكري العام.

ويتم الصرف بمعرفة الحسابات العسكرية وفقاً للقواعد المالية المعمول بها في القوات المسلحة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • توقيع: العقيد/ معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.