قرار لسنة 1973 م بشأن سريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بمدارس تدريب الشرطة
2 يوليو 1973
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يوليو 1973
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
قرار لسنة 1973 م بشأن سريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بمدارس تدريب الشرطة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 33 من القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/ 1972 م بشأن الشرطة،
- وعلى لائحة علاوة التدريس الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول 1385هـ الموافق 5 يوليو 1965 م،
- وعلى قرار مجلس الوزراء في شأن سريان أحكام علاوة التدريس على المدرسين بكافة المعاهد والمدارس والتي تمنح شهادات معتمدة،وكذلك المدربين الصادر بتاريخ 10 صفر 1392هـ الموافق 26 مارس 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تسري أحكام لائحة علاوة التدريس المشار إليها بالشروط والقواعد المقررة فيها على مدارس ومعاهد تدريب الشرطة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في غزة جمادى الآخرة 1393 هـ
- الموافق 2 يوليو 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.