قرار لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار المبرمة في لندن بتاريخ 17 يونيو 1960 م.
مادة 2
على وزيري المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.