قرار لسنة 1974 م بشأن تأجيل التدريب العسكري لبعض الأشخاص
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 نوفمبر 1974
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار لسنة 1974 م بشأن تأجيل التدريب العسكري لبعض الأشخاص
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 42/1974م بشأن التدريب العسكري العام.
- وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 15 رمضان 1394 هـ الموافق 1 أكتوبر 1974م بشأن تشكيل لجنة الاقتراح القرارات والتعليمات القانونية والإدارية للقانون رقم 42 لسنة 1974م.
قرر
مادة 1
يؤجل تدريب الموفدين في بعثات أو دورات دراسية أو في مهام رسمية لحين انتهائها، كما يؤجل تدريب من ترى اللجنة الطبية المختصة تأجيل تدريبه لفترة محددة ولأسباب صحية معقولة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع: العقيد، معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.