قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع على اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال
8 يناير 1975
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يناير 1975
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات, التصديق على الاتفاقية
تشريعات ذات علاقة
قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع على اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على مشروع الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة،
- وعلى مذكرة وزير الخارجية رقم: م ق/1/2/26/334 المؤرخة 24 ربيع الأول 1395هـ الموافق 6 إبريل 1975م.
قرر
مادة 1
يفوض الأخ وكيل وزارة الخارجية في التوقيع – نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية على الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- توقيع: عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء