Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل سيدي عبد الصمد – من أعمال المنفعة العامة

11 نوفمبر 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل سيدي عبد الصمد – من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، الصادر في 29 رمضان 1392 ه الموافق 30 أغسطس 1972 م والقانون المعدل له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان في مذكرته رقم 1- 10- 158- 76 م، المؤرخة في 11 ذو القعدة 1396هـ الموافق 3 نوفمبر 1976 م.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة موقع للدفاع الجوي العربي الليبي بمنطقة الجميل – سيدي عبد الصمد – وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي المرافقين.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 19 ذي القعدة 1936
  • الموافق 11 نوفمبر 1976م