قرار رقم 199 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بالإعداد والتجهيز للاجتماعات التحضيرية التنسيقية اللجنة العليا الليبية المصرية واللجنة العليا الليبية التونسية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.