أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 777 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

نشر في

قرار رقم 777 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ/9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحتة التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 736 لسنة 2021 م تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى تهميشة السيد/ وزير المالية المكلف بتاريخ 2021/12/27 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000.000 خمسون مليون دينار لصالح وزارة الداخلية، خصما من بند المتفرقات لصرفه على تغطية مصاريف وزارة الداخلية أثناء العملية الانتخابية، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 736 لسنة 2021م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 22/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/27 میلادی