قرار رقم 628 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ إبراهيم سالم تاكيتة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 2
يسمى السيد/ ميلاد أبو القاسم شقلوف مساعد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 3
تلغى كل الأحكام ذات العلاقة بمجلس إدارة الجهاز المنصوص عليها في قرارات سابقة، واختصاصاته.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.