قرار رقم 336 لسنة 2024 م بتقرير بعض الاحكام في شأن مصلحة التسجيل العقاري
11 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 336
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة, السجل العقاري
قرار رقم 336 لسنة 2024 م بتقرير بعض الاحكام في شأن مصلحة التسجيل العقاري
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م ، بشأن مصلحة التسجيل العقاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 م، بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وبناء على فتوى إدارة القانون رقم 132 المؤرخة 2016/6/2 م.
قرر
مادة 1
تحدد الاعمال التي تتولاها مصلحة التسجيل العقاري المتعلقة بالعمل الإداري العقاري فيما يلي:
- قبول وتسجيل صحائف الدعوى، والأحكام القضائية النهائية.
- تسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية.
- منح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.
- منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع.
- تنفيذ عقود الرهن بجميع أنواعه وعقود فسخها ورفعها.
- تنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
- تسجيل حق الإرث الشرعي للورثة.
- تنفيذ عقود حق الانتفاع التي تبرمها مصلحة أملاك الدولة مع الجهات الاعتبارية العامة والخاصة بالعقارات المملوكة للدولة واتمام إجراءات تسجيلها لصالح المنتفعين وفقا للقانون.
- قبول طلبات مصلحة أملاك الدولة لتسجيل العقارات المملوكة للدولة الليبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيقها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي 7/صفر/ 1446 هجري
- الموافق 11- 8- 2024 م