أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 479 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 479 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء:- 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب السيد/ نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية وعضو اللجنة الرئيسية لتنظيم مؤتمر إستقرار ليبيا رقم.39/20 المؤرخ في 2021/10/19 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 584 المؤرخ 2021/10/20 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000.000 خمسة ملايين دينار لصالح جهاز المخابرات الليبية، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ”، لتغطية احتياجات الإدارات المختصة بالجهاز والمحددة بكتاب نائب رئيس الجهاز للشؤون الأمنية المشار إليه، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 13/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/18 ميلادي