قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
16 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2021
- رقم التشريع: 142
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: أملاك الدولة, التنظيم الإداري
قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 116 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4977 المؤرخ في 2021/06/16م .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة فنية وادارية على النحو الآتي:
- السيد ياسين محمد الأبيض
- السيد اسماعيل بشير الشويخ
- السيد مراد مصباح قریش
- السيد انور محمد النويلي
- السيد خالد خليفة فرج
- السيد محمد أحمد مصفح
- السيد حسام حسين محمد
- السيد وليد علي انقيقة
- السيد عبد الفتاح عبد السلام المبروك
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المهام التالية:
- إعداد مقترح بشأن تنسيب العاملين بالجهات المنحلة الواردة بالمادة 3 من القرار رقم 116 لسنة 2021 م المشار إليه، وفقا لاختصاصاتهم.
- حصر الأصول الثابتة والمنقولة للجهات المنحلة وتقديم مقترحات بشأن ايلولتها.
- حصر الحسابات المالية للجهات المنحلة والقيام بالإجراءات القانونية حيالها.
- القيام بالإجراءات الإدارية والفنية لاستكمال تنفيذ القرار المشار إليه.
مادة 3
تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية فيما يتعلق بالجوانب الفنية.
مادة 4
على اللجنة التنسيق مع السيد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 5
على اللجنة القيام بالمهام المسندة لها في أجل أقصاه أسبوعان من تاريخ صدور هذا القرار وتقديم تقرير بنتائج أعمالها للسيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 ذو القعدة 1442 هـ
- الموافق 16/ 6 /2021 م