Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية

3 فبراير 2021

قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية

وزير المواصلات المفوض

بعد الاطلاع

  •  على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م،.
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م،.
  • وعلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  1982 م،.
  • وعلى المعاهدة الدولية للبحث والإنقاذ البحري لسنة 1979 م، SAR.
  • وعلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974م، وتعديلاتهما SOLAS.
  • وعلي القانون رقم 81 لسنة 1970 م،.بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 2005 م،.بشأن الطيران المدني الليبي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 889 لسنة 2017 م،.بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1493 لسنة 2018 م،.بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1043 لسنة 2019 م،.بشأن قواعد التعامل الخاصة بعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية في منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية.
  • وعلى التعميم الصادر من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري للمنظمة البحرية الدولية IMO رقم إشاري 1633/11/39 المؤرخ في 2017/12/14 م،.
  •  وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم 0075/11/39 المؤرخ في 2021/01/12 م،.
  •  و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

 تعتمد منطقة البحث والإنقاذ البحري المسؤولة عنها دولة ليبيا والواقعة بالمنطقة البحرية المحددة ضمن إقليم الطيران الليبي FIR وتعتبر مرتبطة بمهام و عمليات مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري الليبي وهي وفقاً للإحداثيات التالية:

النقطةخط عرض شمالاخط طول شرقا
132°22'N011°30'E
234°20'N011°30'E
334°20'N023°35'E 
434°00'N024°10'E
531°40'N025°10'E
630°16'N019°05'E

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • م میلاد محمد معتوق
  • وزير المواصلات المفوض
  • صدر في / /1442ه
  • الموافق: 2021/02/03م.