أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 527 لسنة 2020 م بالموافقة على فتح فرع خارجي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في تونس

نشر في

القرار رقم 527 لسنة 2020 م بالموافقة على فتح فرع وحساب مصرفي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في تونس لتعزيز جهود استرداد الأصول المنهوبة بالخارج

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1496 لسنة 2019م، بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
  • وعلى كتاب مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة رقم 21 المؤرخ في 2020/7/29م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يوافق لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بفتح فرع وحساب مصرف له بالجمهورية التونسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 29 ذو الحجة 1441 هـ
  • الموافق: 2020/08/19 م