أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 358 لسنة 2021 م بتعيين أعضاء مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير 

نشر في

قرار رقم 358 لسنة 2021 م بتعيين أعضاء مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2010 م بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 5/25/ 2021 م.
  • وبناء على التعليمات المباشرة للسيد رئيس مجلس الوزراء.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعين أعضاء مجلس إدارة منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير على النحو الآتي: 

  1. د.محسن سالم ابو سنينة
  2. عبد الحميد عبد الله القاضي 
  3. نوري أبو القاسم الشاطر.
  4. وديع الكوني الهوش 
  5. بشير المبروك.زهمول.
  6. خالد سعيد امحمد امسلم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 5/ صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/6 ميلادي