أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 801 لسنة 2021 م بتقرير حكم لرفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص المدرجين في جدول الحراسة 

نشر في

قرار رقم 801 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص المدرجين في جدول الحراسة وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 2012م المعدل

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 2012م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 2012م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2021م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 18422 بتاريخ 15 نوفمبر 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.

قرر

مادة 1

ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات كافة الأشخاص المضافين بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لجدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012م المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 1 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 29 ديسمبر 2021 م