قرار رقم 801 لسنة 2021 م بتقرير حكم لرفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص المدرجين في جدول الحراسة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 801 لسنة 2021 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص المدرجين في جدول الحراسة وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 2012م المعدل

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ترفع الحراسة عن أموال وممتلكات كافة الأشخاص المضافين بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لجدول الحراسة المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012م المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly