قرار رقم 100 لسنة 2021 م بتعديل قراره بشأن تسمية وكلاء لوزارة الخارجية
25 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2021
- رقم التشريع: 100
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 100 لسنة 2021 م بتعديل قرار رقم 89 لسنة 2021م بتسمية وكلاء للشؤون السياسية، التعاون الدولي، الشؤون القنصلية، وشؤون المغتربين لوزارة الخارجية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2021م، بتسمية وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث تكون على النحو التالي:
يسمى السادة الآتي ذكرهم وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي كل حسب المبين قرين اسمه:
- السيد / محمد خليل عيسى – وكيلا للشؤون السياسية.
- السيد / عمر محمد صالح – وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات.
- السيد / مراد محمد حميمة – وكيلا للشؤون القنصلية.
- السيد / محمد سعيد زيدان – وكيلا لشؤون المغتربين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدرفي: 13 شوال 1442 هـ
- الموافق: 25 مايو لسنة 2021 م