أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2021 م بتعديل قراره بشأن تسمية وكلاء لوزارة الخارجية

نشر في

قرار رقم 100 لسنة 2021 م بتعديل قرار رقم 89 لسنة 2021م بتسمية وكلاء للشؤون السياسية، التعاون الدولي، الشؤون القنصلية، وشؤون المغتربين لوزارة الخارجية 

 رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وتعديله، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2021م، بتسمية وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2021 م المشار إليه بحيث تكون على النحو التالي: 

يسمى السادة الآتي ذكرهم وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي كل حسب المبين قرين اسمه: 

  1. السيد / محمد خليل عيسى – وكيلا للشؤون السياسية. 
  2. السيد / عمر محمد صالح – وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات. 
  3. السيد / مراد محمد حميمة – وكيلا للشؤون القنصلية. 
  4. السيد / محمد سعيد زيدان – وكيلا لشؤون المغتربين. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 13 شوال 1442 هـ
  • الموافق: 25 مايو لسنة 2021 م