قرار رقم 310 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج
مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
تعدل المادة 4 بقرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.