أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2021 م بإضافة أعضاء للوفد المشكل بقراره رقم 29 لسنة 2021 م

نشر في

قرار رقم 34 لسنة 2021 م بإضافة أعضاء للوفد المشكل بقراره رقم 29 لسنة 2021 م

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021م، بإيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية.

قرر 

مادة 1

يُضاف السادة الآتي ذكرهم إلى عضوية الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021م المشار إليه:

  • السيد عمران محمد عبد النبي القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  • السيد عادل جمعة عامر، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
  • السيد وليد عمار محمد عمار، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر في: 23 شعبان 1442 هـ
  • الموافق: 2021/04/06 م