Skip to main content

قرار رقم 1258 لسنة 1990 م بشأن تقرير حكم في شأن القرار رقم 1019 لسنة 1990 م

31 ديسمبر 1990

قرار رقم 1258 لسنة 1990 م بشأن تقرير حكم في شأن القرار رقم 1019 لسنة 1990 م

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م بشأن نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1257 لسنة 1990 م بتعديل أحكام القرار رقم 1019 لسنة 1990 م.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 5057 بتاريخ 17 كانون 1990 م.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1990 م لدراسة وتحديد مواقيت العمل.

قررت

مادة 1

يكون توقيت العمل الشتوي بالنسبة للأجهزة المركزية بمدينة سرت على النحو التالي: –

التوقيت الشتوي: –

وتكون أيام العمل به السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء، من كل أسبوع، وتحدد مواعيد الدوام الرسمي بها وفقا لما يلي: –

الفترة الصباحية: –

من الساعة 8.00 إلى الساعة 12.30

الفترة المسائية: –

من الساعة 14.00 الى الساعة 18.00

على أن تكون مواعيد الدوام الرسمي ليوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8.00 إلى الساعة 14.00.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 جمادى الآخرة 1400 ور
  • الموافق 31/ 12/ 1990 م