Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1997 م 1426 م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

29 مارس 1997
نشر في
اللائحة
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 5 لسنة 1997 م 1426 م في شأن قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

مؤتمر الشعب العام

تنفـيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1425 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية  مؤتمر الشعب العام  في دور انعقاده العادي خلال الفترة من 25 إلى 30 شوال الموافق من 4 إلى 9 الربيع 1426 ميلادية.

  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1968 إفرنجي بشأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  • وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 أفرنجى.
  • وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1973 أفرنجى.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 أفرنجى بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية صاغ القانون الآتي

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية فى إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص:-

  1.  نقل التقنية الحديثة.
  2.  بناء العناصر الليبية الفنية.
  3.  تنويع مصادر الدخل.
  4.  المساهمة في تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها للأسواق العالمية.
  5. · تحقيق التنمية المكانية.

المادة 2

يسري هذا القانون على استثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية 

المادة 3

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

  1. الجماهيرية = الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. القانــون = قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  3. الأمـين = أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
  4. الهيئــة = هيئة تشجيع الاستثمار.
  5. اللائحة التنفيذية = اللائحة التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
  6. رأس المال الأجنبي=  القيمة المالية الإجمالية التي تدخل إلى الجماهيرية العظمى سواء كان مملوكاً لليبيين أو أجانب تنفيذاً لنشاط استثمارى.
  7. المشروع = أي منشأة اقتصادية تؤسس وفق أحكام هذا القانون ويكون من نتيجة عملها إنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو الوسيط أو سلعة استثمارية أو لتصدير أو تقديم خدمة أو أي منشأة أخرى تعتمدها اللجنة الشعبية العامة.
  8. المستثمر = كل شخص طبيعىأو اعتبارى وطني أو أجنبي يستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 4

ينظم هذا القانون استثمار رأس المال الأجنبي الداخل للجماهيرية بأحد الأشكال التالية:-

  1. العملات الأجنبية القابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها والواردة بالطرق المصرفية الرسمية.
  2. الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة للمشروع الاستثمارى.
  3. وسائل النقل غير المتوفرة محلياً الحقوق المعنوية مثل: براءات الاختراع والتراخيص والعلامات والأسماء التجارية اللازمة لإقامة المشروع الاستثمارى أو تشغيله.
  4. الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع.
  5. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تقييم الحصص العينية الداخلة فى تكوين رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية.

المادة 5

تُنشأ هيئة تسمى هيئة تشجيع الاستثمار  تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، ويصدر بإنشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين يحدد مقرها القانوني وأمين وأعضاء لجنة إدارتها، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية عقد اجتماعات الهيئة والإجراءات الإدارية اللازمة لإقامة المشروع.

المادة 6

تعمل الهيئة على تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الأخص:-

  1. دراسة واقتراح الخطط المنظمة للاستثمار الأجنبي والإشراف على الاستثمارات الأجنبية فى البلاد.
  2. تلقى طلبات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثمارى ورفع توصياتها بالخصوص إلى الأمين.
  3. جمع ونشر المعلومات وإعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بإمكانيات الاستثمار فى المشروعات التى تساهم فى التنمية الاقتصادية للبلاد.
  4.  اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والترويج لفرص الاستثمار بمختلف الوسائل.
  5.  التوصية بإعفاءات أو تسهيلات أو مزايا أخرى لمشاريع تعتبر مهمة بالنسبة لتطوير الاقتصاد الوطني أو التوصية بتجديد الإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون لفترة زمنية أخرى، وترفع توصياتها إلى الجهة المختصة.
  6.  النظر فيما يعرضه عليها المستثمرون من شكاوى أو تظلمات أو منازعات ناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى التظلم والتقاضى.
  7.  دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين إلى آخر ورفع مقترحاتها المتعلقة بتطويرها إلى الجهة المختصة.
  8.  أية اختصاصات أخرى تسند لها من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 7

يشترط فى المشروع أن يحقق كل أو بعض الأتى:-

  1.  إنتاج سلع للتصدير أو المساهمة فى زيادة الصادرات منها أو يكون من نتيجته الاستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية.
  2.  توفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات والخبرات الفنية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع تشغيل العمالة الوطنية.
  3.  استخدام تقنية حديثة أو علامة تجارية أو خبرة فنية.
  4.  تقديم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحسينها أو تطويرها.
  5.  دعم الروابط والتكامل بين أنشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو المساهمة فى توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها.
  6.  القيام باستغلال أو المساعدة على استغلال مواد خام محلية.
  7.  المساهمة فى تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة اقتصادياً.

المادة 8

يسمح بالاستثمار في المجالات الآتية:-

  1.  الصناعة.
  2. الصحة.
  3. السياحة.
  4.  الخدمات.
  5.  الزراعة.
  6.  أى مجال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين.

المادة 9

يمنح ترخيص استثمار رؤوس الأموال الأجنبية من قبل الهيئة بعد صدور القرار بالموافقة على الاستثمار من الأمين.

المادة 10

تتمتع المشاريع المقامة في إطار هذا القانون بالمزايا التالية:-

  • أ. إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.
  • ب. إعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لمدة خمس سنوات.
  • ج. إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء فى الإنتاج أو فى العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين. كما تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الإعفاءات إذا أعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة.
  • د.  إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الإنتاج، وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها.
  • هـ. إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التى يستخدمها.
  • لا تشمل الإعفاءات الواردة في الفقرات  أ، ب، د  من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة 

المادة11

لا يجوز التصرف فى الآلات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لاغراض المشروع بالبيع او التخلي عنها إلا بموافقة من الهيئة وبعد آداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها .

ولا يجوز استعمالها لغير الغرض الذي منح الترخيص من اجله.

المادة 12

للمستثمر الحق فيما يلى:-

  • أ‌. إعادة تصدير رأسماله المستثمر فى الحالات الاتية:-
  1. انتهاء مدة المشروع.
  2. تصفية المشروع.
  3. بيع المشروع كلياً او جزئياً.
  4. مضى فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص بالاستثمار.
  • ب‌. إعادة تحويل رأس المال الأجنبي الى الخارج بنفس الشكل الذى ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر.
  • ج. يسمح سنويا بتحويل صافي الأرباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع إلى الخارج.
  •  د. للمستثمر الحق في استخدام الأجانب حين لا يتوفر البديل من الوطنيين.
  1. و المستخدمين الأجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم وأجورهم وأية مزايا او مكافآت أخرى تمنح لهم في إطار المشروع إلى الخارج.
  2. وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم بموجبها تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 13

لا يتقيد المشروع الاستثماري الأشكال المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا يخضع لإجراءات القيد فى السجل التجارى والسجل الصناعى و سجلى المستوردين والمصدرين.

وتحدد اللائحة التنفيذية الأشكال القانونية للمشاريع الاستثمارية التى يجوز تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون وضوابط التأسيس وإجراءات القيد فى السجل الاستثماري المعد لهذا الغرض.

ويتمتع المشروع الاستثمارى بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بمجرد قيده في السجل المذكور. [1]

المادة 14

يتمتع المشروع المقام في مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذى يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى أو المشروع الذى يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه أو تسهم فى حماية البيئة، من الإعفاءات الواردة في الفقرتين  ب، ج من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة إضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققاً لهذه الاعتبارات

المادة 15

استثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق في تملك الأراضي على سبيل الانتفاع وله الحق في استئجارها أو اقامة المبانـي عليها كما له ان يمتلك ويستأجر العقارات اللازمة لإقامة او تشغيـل المشروع وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 16

يحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حساباً بالعملات القابلة للتحويل لدىأحد المصارف التجارية أو المصرف العربي الليبي الخارجى.

المادة 17

يجوز نقل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً إلى مستثمر آخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتم بها نقل الملكية. 

المادة 18

اذا ثبتت مخالفة المستثمر لأي من أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد فى الإنذار فاذا لم يستجب لهذا الإنذار جاز للامين بناء على توصية من الهيئة:-

  1.  حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة فى هذا القانون.
  2.  إلزام المستثمر بتسديد مثل ما أعفى منها.

المادة 19

يجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع أو تصفية المشروع نهائيا في الحالات الاتية:-

  1. عدم البدء فى تنفيذ المشروع أو عدم الانتهاء من التنفيذ وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
  2. الإخلال بالأحكام العامة الواردة فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
  3.  تكرار المخالفات.

وذلك كله وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. 

المادة 20

للمستثمر التظلم كتابياً من أىقرار يصدر في حقه بموجب المادة 18 أو المادة 19 من هذا القانون أو أى منازعات ناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بموجب كتاب بعلم الوصول وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التى يتم التظلم أمامها وإجراءات التظلم. 

المادة 21

يجب على صاحب المشروع:-

  1.   مسك الدفاتر والحسابات النظامية للمشروع.
  2.   إعداد ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني حسب الشروط الواردة في القانون التجاري.

المادة 22

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأمورى الضبط القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط وإثبات المخالفات وإحالتها الى الجهة المختصة ولهم فى سبيل ذلك التفتيش على المشروعات والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها.

المادة 23

لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبرية عليه أو مصادرتها أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون أو بحكم قضائى فى مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط ان تتخذ هذه الإجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل. 

المادة 24

يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة أما بفعل المستثمر أو نتيجة إجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة فى الجماهيرية العظمى الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية العظمى والدولة التى ينتمى اليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الجماهيرية  العظمى والدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم.

المادة 25

تتمتع الاستثمارات الأجنبية القائمة بموجب تشريعات سابقة عند صدور هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة بأحكامه.

المادة 26

لا تسري أحكام هذا القانون على رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة والتي تستثمر في مشروعات النفط وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1955 افرنجى والقوانين المعدلة له. 

المادة 27

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين .

 مادة 28

يلغى القانون رقم 37 لسنة 1968 افرنجي في شأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في ليبيا كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 29

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر فى: سرت
  • الموافق: 9 الربيع 1426 م