Skip to main content

قرار رقم 429 لسنة 1992 م بشأن تعديل حكم بالقرار 383 لسنة 1992

7 يوليو 1992

قرار رقم 429 لسنة 1992 م بشأن تعديل حكم بالقرار 383 لسنة 1992

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  •  على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 383 لسنة 1992م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قررت

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 383 لسنة 1992 م المشار إليه النص التالي:-

“2”

حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6/محرم/1402 و.ر
  • الموافق: 7/ناصر/1992م