Skip to main content

قرار رقم 368 لسنة 1992 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

26 مايو 1992

قرار رقم 368 لسنة 1992 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بإصدار قانون تقاعد العسكريين.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 93 لسنة 1976م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1985م بشأن الأمن الشعبي المحلي.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع للعام 1992م.

قررت

بواسطة المادة 1 من قرار رقم 231 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب:

مادة 1

يقصد بالواجب في تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 افرنجي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، مهام الوظيفة أو العمل المسندة إلى أي من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية من المدنيين، بما في ذلك رجال الشرطة والهيئات الانضباطية الأخرى وجميع الوحدات الإدارية العامة، وأفراد الشعب المسلح.

بواسطة المادة 1 من قرار رقم 231 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب:

مادة 2

إذا حصلت الوفاة أثناء العمل، يجب على الجهة التي يتبعها المتوفى أن تبلغ مركز الشرطة الذي وقعت الوفاة في دائرة اختصاصه فور وقوعها للانتقال إلى المكان الذي حصلت فيه الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محضر بذلك.

بواسطة المادة 1 من قرار رقم 231 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب:

مادة 3

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، لجنة أو لجان، تكون كل منها برئاسة طبيب، وعضوية مندوب عن كل من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع واللجنة الشعبية العامة للعدل، وتختص بتحديد أسباب الوفاة وعلاقتها بالعمل المكلف به المتوفى، وذلك بالنسبة للوفاة بسبب العمل إذا لم تكن وقعت أثناء تأديته.

مادة 4

تنعقد اجتماعات بدعوة من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس وغالبية الأعضاء وتكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 5

تصرف للأسرة التي كان يعولها شهيد الواجب المرتبات والعلاوات والمزايا المالية والعينية التي كان يتقاضاها قبل وفاته، وتعتبر خدمته مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة.

بواسطة المادة 1 من قرار رقم 231 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب:

مادة 6

يشترط لاستمرار صرف المرتبات والترقيات والعلاوات والمزايا المالية والعينية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 1991 إفرنجي المشار إليه ما يلي:

  1. أن تكون الوفاة أثناء أو بسبب القيام بالعمل المكلف به المتوفي وأن يكون هذا العمل من واجبات ومسئوليات الوظيفة التي يشغلها.
  2. أن يكون الأمر بالعمل الذي أدي إلى الوفاة قد صدر إلى المتوفى ممن يملك إصداره قانوناً.
  3. أن يصدر باعتبار المتوفى شهيد واجب قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7

تتحمل الخزانة العامة كافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتدرج المخصصات اللازمة لذلك في الميزانية العامة.

وعلى الجهة التي يتبعها شهيد الواجب عند إعداد الميزانية السنوية، أن تراعي استمرار شهيد الواجب، قانوناً في العمل من حيث صرف المرتب والترقيات والعلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى إلى حين بلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة.

مادة 8

يخضع المرتب والعلاوات والمزايا المالية التي تصرف لأسرة شهيد الواجب لما كان يخضع له مرتب الشهيد من الاستقطاعات المقررة على المرتب في التشريعات النافذة وذلك إلى حين بلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة في الجهة التي كان يتبعها قبل وفاته.

مادة 9

مع عدم الإخلال بالشروط المقررة بالقبول في المؤسسات التعليمية يكون لأبناء شهيد الواجب أسبقية القبول في المؤسسات التعليمية العليا والمتوسطة.

مادة 10

على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 24 ذي القعدة 1401 و.ر
  • الموافق 26 الماء 1992م