قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أبريل 1997
- رقم التشريع: 89
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989 افرنجي،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية،
- وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة الاستثنائي الثاني لسنة 1425 ميلادية عند مناقشتها لموضوع العلاقات الليبية التشادية،
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 1884/28/17 المؤرخ في/ 8 ذي الحجة، الموافق/ 15 الطير 1426 ميلادية.
قررت:
مادة 1
يضاف إلى المنافذ المعتمدة للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منها منفذا أبو مزيد بوادي مردي، والسارة بقارة السانية السبطة وذلك وفقا للتحديد الوارد بكتاب العرض و الخريطتين المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:/ 21 ذي الحجة
- الموافق:/ 28 الطير 1426/ ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.