Skip to main content

قرارات وزير المالية من رقم 1 لسنة 1965 الى 3 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل

10 نوفمبر 1965

قرارات وزير المالية من رقم 1 لسنة 1965 الى 3 لسنة 1965 بشأن مقاطعة إسرائيل

قرار رقم 1 لسنة 1965 م بشأن سريان قرار حظر التعامل مع شركة أجنبية على فروعها

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956 بشأن تخويل وزير المالية سلطة تنفيذ قرارات الجامعة العربية فيما يخص المقاطعة.
  • وعلى القرار رقم 10464 الصادر في 2991964 بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية: SPERRY RAND C وكافة فروعها.
  • وبناء على ما عرضه علينا وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والمقاطعة.

قرر

مادة 1

تسرى أحكام القرار المشار اليه اعلاه على الشركة الألمانية:

REMINGTON RAND G.M.B.H. وعنوانها 57, NEUE MAINZER STR.FRANKFURT/M. باعتبارها فرعا للشركة الامريكية المحظور التعامل معها.

مادة 2 

على الجهات المختصة، كل في اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من من تاريخ صدوره.

  • عمر الباروني
  • صدر في طرابلس بتاريخ 1965/11/10
  • 8 رمضان 1384 ه.
  • وزير المالية

قرار رقم 3 لسنة 1965 م بشأن رفع باخرتين من القائمة السوداء

وزير المالية، 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 56 بشان تخویل وزير المالية سلطة تنفيذ قرارات الجامعة العربية فيما يخص المقاطعة.
  • وعلى القرار رقم 6062 الصادر في 69 62 بشأن إدراج الباخرة اليونانية: RUTHI على القائمة السوداء.
  • وعلى القرار رقم 155 64 الصادر في 191164 بشأن رفع الباخرة السويدية من القائمة السوداء.
  • وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والمقاطعة.

قرر

مادة 1 

  • أ- ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية RUTHI والتي أصبح اسمها حاليا KALIPATERA ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية، بعد أن تقدمت بالتعهدات اللازمة.
  • ب- يعدل اسم وجنسية الباخرة السويدية المذكورة بالقرار المشار اليه اعلاه الى الاسم CASAGNOLA الجنسية سويسرية.

مادة 2 

على الجهات المختصة، كل في اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 1965/11/10.
  • 8 رمضان 1384ه.
  • عمر الباروني 
  • وزير المالية