أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1996 م بشأن تعديل القرار رقم 1143 لسنة 1995 م بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 1996 م بشأن تعديل القرار رقم 1143 لسنة 1995 م بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

بعد الإطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1143 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء فروع للتمركز الأمني.
  • وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.

قرر

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 1143 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:

  1. فرع بالمنطقة الشرقية وموقع تمركزه مدينة البيضاء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 26/ شعبان/ 1405 و.ر.
  • الموافق: 15/ 1/ 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.