Skip to main content

قرار رقم 1105 لسنة 1995 م بشأن إنشاء معهد لتدريب الشرطة

12 ديسمبر 1995

قرار رقم 1105 لسنة 1995 م بشأن إنشاء معهد لتدريب الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 10 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 622 لسنة 1424 ميلادية بشأن اللائحة التنظيمية لمعاهد تدريب الشرطة.
  • وعلى مذكرة الإدارة العامة للتدريب بتاريخ 23/ 12/ 1424 ميلادية.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قررت

مادة 1

ينشأ معهد تدريب الشرطة ويكون مقره مدينة مصراتة الكائن بمنطقة قرارة يتبع الإدارة العامة للتدريب.

مادة 2

يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الأمن والشرطة وإقامة الدورات التخصصية والتنشيطية لأعضاء هيئة الشرطة تنفيذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة، كما يتولى تدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي.

مادة 3

يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 5/ شعبان/ 1405 و.ر
  • الموافق: 27/ 12/ 1424 ميلادية